السيد عبد الأعلى السبزواري

207

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 14 ) : إذا كان مستطيعا ونذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى ، وكفاه حج واحد [ 1 ] ، وإذا ترك حتى مات وجب القضاء عنه والكفارة من تركته [ 2 ] . وإذا قيّده بسنة معينة فأخر عنها وجب عليه الكفارة [ 3 ] ، وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا [ 4 ] ووجب عليه تحصيل الاستطاعة [ 5 ] مقدمة إلا أن يكون مراده الحج بعد الاستطاعة .